ملا محمد النراقي

73

مشارق الأحكام

وجاز له كلّ ذلك بظهور الإجماع وموثقة جميل « 1 » في الرجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجيء مستحقّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من بايعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ، وقريب منهما خبر زرارة « 2 » . ويتمّ المدّعى بالإجماع المركب ، بل يدلّ عليه عموم التعليل للرجوع بالتدليس في رواية رفاعة « 3 » ، المطابق لقاعدة رجوع المغرور إلى من غرّه ، المعروفة بينهم في أبواب كثيرة . وأمّا ما اغترمه بما حصل له في مقابله نفع ، كعوض الثمن وأجرة السكنى ، فالرجوع به عليه لا يخلو عن قوة أيضا ، للتغرير في الانتفاع والإتلاف مجانا ، كما في إطعام الغاصب الضيف المالك بما له مع جهله ، وفاقا للمحقق في تجارة الشرائع « 4 » والتنقيح « 5 » خلافا للشيخ في جملة من كتبه « 6 » ، والحلَّي « 7 » للأصل المقدوح بما ذكر . نعم ، لا يبعد تخصيص الرجوع بما إذا كان البائع عالما ، كما استظهره بعض المحققين ، لظهور اختصاص صدق التغرير والتدليس به ، وعدم ثبوت الإجماع المركب . وفي حكم جهل المشتري علمه إذا ادّعى البائع إذن المالك وكان متصرّفا فيه ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 21 : 205 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرواية : 26904 . « 2 » نفس المصدر 21 : 204 ، الباب 88 ، الرواية : 26903 . « 3 » نفس المصدر 18 : 72 ، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الرواية 23178 . « 4 » شرائع الإسلام 2 : 14 ، كتاب التجارة . « 5 » التنقيح الرائع 4 : 75 . « 6 » المبسوط 3 : 88 . « 7 » السرائر 2 : 486 .